العلامة الحلي
401
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال السيد المرتضى : يشترط طهارة المكان ( 1 ) - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ( 3 ) ، ولا علة سوى النجاسة . ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع نهي التحريم . وقال الشافعي : يشترط الطهارة في جهة الصلاة ، والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته ، وبه قال أحمد ( 4 ) وقال أبو حنيفة : لا يشترط إلا طهارة موضع القدمين ، وفي رواية موضع القدمين والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلا أن يتحرك بحركته ( 5 ) . والكل ممنوع . فروع : أ - لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : أنه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه ( 6 ) ، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي إلى
--> ( 1 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 143 - 144 . ( 2 ) المجموع 3 : 151 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 34 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 / 746 ، سنن الترمذي 2 : 178 / 346 انظر المهذب للشيرازي 1 : 69 . ( 4 ) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، فتح العزيز 4 : 35 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 82 ، فتح العزيز 4 : 34 ، حلية العلماء 2 : 49 ، شرح فتح القدير 1 : 168 . ( 6 ) مغني المحتاج 1 : 190 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 750 و 751 ، الشرح الكبير 1 : 509 .